حكم بيع الأوراق النقدية

الرياض
تحديث قبل 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا تفصيل مختصر فيما يتعلق ببيع الأوراق النقدية: أولًا: إذا كانت الأوراق النقدية قد فقدت قيمتها النقدية (بمعنى لو أتيت بها للسوق لتشتري بها شيئا لم تقبل منك) ففي هذه الحالة يجوز بيعها بأي طريقة لأنها أصبحت سلعة من السلع. ثانيًا: إن كانت لا تزال مما يتداول في الأسواق، ولم تفقد قيمتها ففي بيعها تفصيل: 1- لا يجوز بيعها بنفس العملة إلا بنفس القيمة ولا بد من القبض في مجلس العقد (بمعنى أن تبيع 50 ريال سعودي بخمسين ريال سعودي، ولا تجوز الزيادة، ولا بد من التقابض) 2- يجوز بيعها بعملة أخرى بأي سعر ( فيجوز بيع 50 ريال ب 30 دولار أو 50 أو 100 ..) ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. 3- إذا كان سيبيع الأوراق النقدية بسلعة غير الأوراق النقدية كأن يبيعها بجوال أو كتاب أو سيارة أو شاة أو غير ذلك فيجوز البيع كيف شاء ولا يشترط التقابض. وفقكم الله وبارك لكم.
حكم بيع الأوراق النقدية 0
عروض مشابهة