صدر الأمر الملكي رقم 82241 بتاريخ 16 شوال 1447هـ.
الذي يتيح الاعتراض على القرارات الخاصة بالمخالفات التي يختص بنظرها ديوان المظالم، ويشمل ذلك:
المخالفات المفروضة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024.
مدة الاعتراض: 60 يوماً من تاريخ القرار أو االإعلان.
الأثر: يتم إيقاف تنفيذ قرار المخالفة فور تقديم الاعتراض وحتى الفصل فيه أو انتهاء مدة الـ 60 يوماً.
ملاحظة: هذا التنظيم لا يشمل المخالفات المرورية أو الاحترازية أو المسددة.
اذا رغبت في تقديم الاعتراض لدى الجهة او اقامة دعوى في ديوان المظالم بهذا الخصوص
تفضل بمراسلتنا او الاتصال ( رقم الجوال يظهر عند الضغط على زر تواصل )