قطة شيرازي
العمر شهرين
غير مطعمه
لعوبة ونشيطة
ومتعودة ع الليتر بوكس
🔴السعر غير قابل للتفاوض
🔴🔴 بدون اي مستلزمات
وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الهر، وضعفوا الحديث السابق، أو حملوا النهي على التنزيه، أو على الهر الضار، أو غير المملوك.
واستدلوا للجواز بما روى مسلم (2619) عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هِرٍّ، رَبَطَتْهَا؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا.
قالوا: الأصل في اللام أنها للملك، أي قوله: (هرة لها). وما كان مملوكا منتفعا به جاز بيعه. وينظر: "كشاف القناع" (3/ 153).
قال ابن قدامة رحمه الله: "وأما الهر، فقال الخرقي: يجوز بيعها. وبه قال ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.